الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 8
يتشكل المجلس من :
- ستة وخمسين (56) عضوا يمثلون الجالية الوطنية بالخارج تنتخبهم الجلسات الوطنية من بين المشاركين المفوضين قانونا،
- ثلاثة وثلاثين (33) عضوا معينين يمثلون إدارات ومؤسسات الدولة المذكورة في المادة 12 أدناه،
- خمس (5) شخصيات يعينها رئيس الجمهورية من بين الأشخاص المعروفين بكفاءتهم وتفانيهم والتزامهم بالمسائل المتعلقة بالجالية الوطنية بالخارج.
يمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.