مرسوم رئاسي رقم 09-297
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-297 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن المجلس في إطار مهامه أن يخطر من طرف السلطات الوطنية المعنية أو أن يتناول بمبادرته الخاصة كل مسألة ذات علاقة بميدان نشاطه.