الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكلف المجلس بدراسة كل المسائل المتعلقة بالجالية الوطنية بالخارج وإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات بشأنها، لا سيما في مجال :
- نشر القيم الوطنية ومثل ثورة نوفمبر 1954 في أوساط الجالية الوطنية بالخارج،
- إشعاع القيم الحضارية والثقافية، لاسيما من خلال تعليم اللغة الوطنية وتلقينها،
- تعزيز الوعي الوطني وروح المواطنة ومفهوم التضامن الوطني،
- ترقية المجتمع المدني وتطويره، لا سيما منها الجمعيات الناشطة تجاه الجالية الوطنية بالخارج،
- تطوير الاتصال والإعلام في أوساط الجالية الوطنية بالخارج،
- تحديد عناصر سياسة فعالة لاستغلال فرص الاستثمار في البلاد من طرف أعضاء الجالية الوطنية بالخارج،
- المساهمة في نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
- تعزيز حقوق الجالية الوطنية بالخارج وواجباتها،
- إعداد التدابير والآليات التي من شأنها تمكين البلاد من الاستفادة من تجربة وخبرة الكفاءات الوطنية المنتمية للجالية الوطنية بالخارج،
- ترقية التبادلات الثقافية والسياحية المنظمة، لاسيما لفائ دة العائلات والشباب والأطفال المنتمين إلى الجالية الوطنية بالخارج،
- وضع بنك للمعطيات حول الجالية الوطنية بالخارج وتطويره،
- إنجاز أشغال الدراسات والبحث والتحقيقات وسبر الآراء ذات الصلة بالجالية الوطنية بالخارج،
- تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الصلة بموضوعه.