مرسوم رئاسي رقم 09-297
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-297 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
يتقاضى أعضاء المجلس منحة تعويضية عن المصاريف التي ينفقونها خلال مشاركتهم في الأشغال طبقا للتنظيم المعمول به.