مرسوم رئاسي رقم 09-297
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-297 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 21
لا تصحّ اجتماعات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول ويمكن المجلس أن يجتمع حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.