مرسوم رئاسي رقم 09-297
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-297 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 16
يضم المجلس الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب،
- اللجان.
يكون مقر أمانة المجلس على مستوى الوزارة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج ووزير الشؤون الخارجية.