الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 12
الأعضاء الممثلون للمجلس بعنوان إدارات ومؤس سات الدولة المذك ورون في المادة 8 أعلاه، هم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الشؤون الخارجية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثلان (2) عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير العدل،
- ممثلان (2) عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الصناعة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن وزير التجارة،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير النقل،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزير الثقافة،
- ممثل عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن وزير السكن والعمران،
- ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- ممثل عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة،
- ممثل عن كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال،
- ممثل عن المحافظ العام للتخطيط والاستشراف،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.