مرسوم رئاسي رقم 09-297
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-297 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 11
يشترط في قابلية انتخاب عضو في ا لمجلس، ما يأتي :
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يبلغ من العمر 18 سنة على الأقل،
- أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون مسجلا لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.