المادة 9
المبادئ التي تحكم استغلال الخدمات المتفق عليها
1 . تتمتع شركات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين بفرص عادلة ومتساوية لاستغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليم دولتيهما.
2 . أثناء استغلال الخدمات المتفق عليها، ينبغي على شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة لكل طرف أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة للطرف الآخر، بحيث لا تتأثر الخدمات التي تقدمها هذه الشركات الأخيرة على كل أو أي جزء من نفس الطرق.
3 . ينبغي أن ترتبط الخدمات المتفق عليها والتي تقدمها شركات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين بمتطلبات نقل الزبائن على الطرق المحددة، و يجب على كل شركة نقل جوي معيَنة أن يكون هدفها الأولي هو توفير، حسب معامل حمولة معقول، حمولة ملائمة لمواجهة المتطلبات الحالية و المتوقعة بصفة معقولة لنقل المسافرين والشحن والبريد بين إقليمي دولتيهما.
4 . عندما تكون الخدمات الجوية التي توفرها شركات النقل الجوي المعي ّنة التابعة لأحد الطرفين بين نقاط على إقليم دولة الطرف الآخر و نقاط في بلدان أخرى، ينبغي أن تحدد الحمولة الممنوحة طبقا للمبادئ العامة بحيث تكون الحمولة مرتبطة بمتطلبات :
أ) نشاط الحركة الجوية بين بلد الانطلاق و بلد الوصول،
ب) نشاط الحركة الجوية للمنطقة التي تمر بها الخدمات المتفق عليها أخذا بعين الاعتبار النقل الجوي الداخلي، و
ج) عمليات الاستغلال المباشرة لشركة النقل الجوي.