مرسوم رئاسي رقم 09-271
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-271 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بال خدم ات الجوي ة بين حكوم ة الجمه وري ة الج زائري ة ال ديمقراطي ة ال شعبي ة وحك وم ةفي درالية روسيا، الموقع بموسكو في 19 فبراير سنة
المادة 8
العبور المباشر يخضع المسافرون و الأمتعة و الشحن في حالة العبورالمباشر لإقليم دولة أحد الطرفين دون مغادرة منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض، باستثناء الإجراءات الأمنية ضد أعمال العنف أو القرصنة الجوية، وكذا نقل المخدرات و المواد المهلوسة، إلى مراقبة مبسطة لا أكثر. و تكون الأمتعة و الشحن في حالة العبور المباشر معفاة من الرسوم و الحقوق الجمركية والأتاوى.