مرسوم رئاسي رقم 09-271
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-271 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بال خدم ات الجوي ة بين حكوم ة الجمه وري ة الج زائري ة ال ديمقراطي ة ال شعبي ة وحك وم ةفي درالية روسيا، الموقع بموسكو في 19 فبراير سنة
المادة 6
الاعتراف بالشهادات و الرخص
1 . يعترف الطرف الآخر بصلاحية شهادات الملاحة وشهادات الكفاءة والرخص الصادرة أو المعتمدة من أحد الطرفين والتي تكون سارية المفعول لغرض استغلال الخدمات المتفق عليها.
2 . غير أنه يحتفظ كل طرف بحق الرفض أو عدم الاعتراف لغرض التحليق فوق إقليم دولته، بشهادات الكفاءة والرخص الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف الآخر أو أية دولة أخرى.