المادة 5
تطبيق القوانين والأنظمة
1 . تطبق قوانين دولة أحد الطرفين والمتعلقة بدخول الطائرات الني تقوم بخدمات جوية دولية إلى إقليمه أو الإقامة فيه أو مغادرته، أو باستغلال و ملاحة هذه الطائرات أثناء تواجدها في إقليمه، على الطائرات التابعة لشركة النقل الجوي المعيَنة من قبل الطرف الآخر.
2 . إن قوانين دولة أحد الطرفين الخاصة بدخول وإقامة أو مغادرة المسافرين والطاقم والشحن و البريد لإقليم دولته، وكذا القوانين المتعلقة بجوازات السفر والجمارك والعملة والإجراءات الصحية، تطبق على المسافرين والطاقم والشحن والبريد المحمولين على متن طائرة شركة النقل الجوي المعيّنة من قبل الطرف الآخر أثناء تواجدها داخل إقليم دولة الطرف الأول.