المادة 3
التعيين و الترخيص
1 . لكل طرف الحق في تعيين كتابيا للطرف الآخر شركات النقل الجوي لغرض استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
2 . عند استلام الإشعار بأن الطرف قد عيَن شركات النقل الجوي، ينبغي على الطرف الآخر و بدون تأخير، طبقا لأحكام الفقرة 3 والفقرة 4 من هذه المادة، أن يمنح لكل شركة نقل جوي معيَنة رخصة الاستغلال الملائمة.
3 . يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين قبل منح رخصة الاستغلال أن تطلب من شركة النقل الجوي المعينة من الطرف الآخر إثبات أنه تتوفر لديها الشروط المفروضة بموجب القوانين المطبقة عادة وبصفة معقولة من قبلها طبقا لأحكام الاتفاقية لاستغلال خدمات جوية دولية.
4 . لكل طرف الحق في رفض منح رخصة الاستغلال المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة أو فرض شروط يراها ضرورية لممارسة شركة النقل الجوي للحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق، في أية حالة لا يكون فيها هذا الطرف مقتنعا بأن جزءا هاما من الملكية و المراقبة الفعلية لهذه الشركة المعينة تابع للطرف الذي عينها أو في يد رعايا دولته.
5 . عندما يتم الترخيص لشركة النقل الجوي المعيَنة، يجوز لها أن تبدأ في استغلال الخدمات المتفق عليها شريطة أن تقوم سلطات الطيران التابعة للطرفين بالموافقة على البرنامج المتفق عليه من قبل شركات النقل الجوي المعيَنة و على التعريفات التي يتم تحديدها طبقا لأحكام المادة 11 من هذا الاتفاق والسارية المفعول فيما يخص هذه الخدمة.