المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة فيدرالية روسيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة فيدرالية روسيا، المشار إليهما بموجب هدا الاتفاق بالطرفين،
- أخذا بعين الاعتبار أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة فيدرالية روسيا هما طرفان في اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في السابع من شهر ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما في عقد اتفاق لغرض إقامة خدمات جوية بين و ما وراء إقليمي البلدين، اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى تعاريف
1 . تع ني العبارات المس تعملة في ه ذا الاتفاق ما يأتي :
أ) "اتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أي ملحق و أي تعديل معتمد طبقا للمادة 90 من هذه الاتفاقية ما دامت هذه الملاحق و التعديلات قد دخلت حيز التطبيق بالنسبة للطرفين و أي تعديل للاتفاقية معتمد طبقا للمادة 94 من هذه الاتفاقية، تصادق عليه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا،
ب) "سلطات الطيران " بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - وزارة النقل أو أي شخص أو هيئة مخولة للقيام بالمهام الموكلة حاليا للوزارة المعنية، و بالنسبة لفيدرالية روسيا - وزارة النقل لفيدرالية روسيا - أو أي شخص أو هيئة مخولة للقيام بالمهام الموكلة حاليا للوزارة المعنية،
ج) "شركة النقل الجوي المعينة" شركة النقل الجوي التي تم تعيينها والترخيص لها طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق،
د) "الإقليم" - بالنسبة للدولة - مناطق اليابسة والمياه الداخلية والمياه الإقليمية والمجال الجوي الذي يعلوها الخاضعة لسيادة هذه الدولة،
ه) "التعريفة" الأسعار التي تدفع مقابل نقل المسافرين والأمتعة والشحن و شروط الوكالة وغيرها من الخدمات الإضافية التي تطبق على أساسها هذه الأسعار، وباستثناء أجور وشروط نقل البريد،
و) "الخدمة الجوية" "الخدمة الجوية الدولية "
"شركة النقل الجوي " و "التوقف لأغراض غير تجارية"
لها المعاني الموضحة لكل منها على التوالي في المادة 96 من الاتفاقية.
2 . يعتبر الملحق لهذا الاتفاق جزء لا يتجزأ منه. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2 منح الحقوق
1 . كل طرف يمنح للطرف الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق قصد إقامة واستغلال خدمة جوية دولية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق (والمسماة فيما يأتي "الخدمات المتفق عليها" و "الطرق المحددة"
على التوالي .)
2 . طبقا للأحكام الواردة في ملحق هذا الاتفاق، تتمتع شركات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف عند استغلالها خدمة جوية دولية على طريق محدد بالحقوق التالية :
أ) - التحليق عبر إقليم دولة الطرف الآخر دون هبوط،
ب) - التوقف في إقليم دولة الطرف الآخر لأغراض غير تجارية،
ج) - لشركات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف الحق في التوقف في إقليم دولة الطرف الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في ملحق هذا الاتفاق لغرض أخذ و/أو إنزال الركاب والشحن و البريد في إطار الحركة الجوية الدولية.
3 . لا يوجد في الفقرة 2 من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح شركة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين حق أخذ الركاب والشحن و البريد منقولة مقابل إيجار أو أجر، بين نقاط موجودة في إقليم دولة الطرف الآخر.
4 . يتم الاتفاق بين شركات النقل الجوي المعيَنة على المسائل التقنية و التجارية المتعلقة باستغلال الطائرات و نقل الركاب والشحن و البريد للخدمات المتفق عليها، وعند الضرورة تخضع هذه المسائل للموافقة من طرف سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين.