المادة 22
الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر إخطار كتابي والذي يؤكد إتمام الطرفين إجراءاتهما الداخلية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
ابتداء من اليوم الذي يدخل فيه هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يلغى اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديم قراط ية الشعبية و حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقَع بالجزائر في أول يونيو سنة 1966 مع كل الإضافات والملاحق والتعديلات الخاصة بهذا الاتفاق، فيما يخص العلاقات القائمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا.
حرر بموسكو في 19 فبراير سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
نقاط الانطلاق نقاط وسطية نقاط في الجمهورية الجزائرية يتم الاتفاق عليها لاحقا الديمقراطية الشعبية
ب) يحق لشركات النقل الجوي المعيَنة و التابعة مبرمجة في الاتجاهين على الطرق المحددة التالية :
نقاط الانطلاق نقاط وسطية نقاط في فيدرالية روسيا نقاط الاتفاق عليها لاحقا
2 . ملاحظات
1) تكون النقاط الوسطية و النقاط فيما وراء إقليمي الطرفين موضوع اتفاق بين سلطات الطيران للطرفين. و يمكن لشركات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين أن تلغي النقاط الوسطية و النقاط فيما وراء حسب خيارها.
2) يكون حق تحديد نقاط الانطلاق و نقاط الوصول في إقليمي الطرفين و كذا النقاط الوسطية والنقاط فيما وراء موضوع اتفاق منفصل بين سلطات الطيران التابعة للطرفين.
وفي حالة الاختلاف في التفسير، يطبق النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية فيدرالية روسيا الديمقراطية الشعبية إيغور ليفتين محمّد مغلاوي وزير النقل وزير النقل ملحق الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة فيدرالية روسيا
1 . جدول الطرق
أ) يحق لشركات النقل الجوي المعيَنة و التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تقوم باستغلال خدمات جوية دولية مبرمجة في الاتجاهين على الطرق المحددة التالية :
نقاط الوصول نقاط فيما وراء موسكو نقاط أخرى * يتم الاتفاق عليها لاحقا لفيدرالية روسيا أن تقوم باستغلال خدمات جوية دولية نقاط الوصول نقاط فيما وراء الجزائر نقاط أخرى * يتم الاتفاق عليها لاحقا
3) يكون حق شركات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين لنقل المسافرين والشحن و البريد بين نقاط في إقليم الطرف الآخر و نقاط في إقليم بلد ثالث (ممارسة حق الحرية الخامسة للنقل)، محل اتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين.
4) يكون كل استغلال عبر شبكات الطريق الجوي العابر لسيبيريا والعابرة للقطب الشمالي والعابرة لآسيا في المجال الجوي لفيدرالية روسيا، موضوع اتفاق منفصل بين سلطات الطيران للطرفين. * تكون النقاط الأخرى محل اتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين.
5) يتم القيام برحلات الشارتر والرحلات الاضافية و الغير المبرمجة بناءا على طلب مسبق لشركات النقل الجوي المعينة ويقدم لسلطات الطيران خلال مائة و عشرين ساعة (120) على الأقل من قبل الانطلاق باستثناء نهاية الأسبوع و العطل.
6) على خدمات الشارتر أن لا تعيق الرحلات المبرمجة على الطرق المتفق عليها، و في هذا الصدد، فإن استغلال خدمات الشارتر هذه ينبغي أن تنسَق مع شركات النقل الجوي المعيَنة لاستغلال الخدمات المبرمجة على هذا الطريق.
يجب استغلال خدمات الشارتر طبقا للتشريعات الوطنية لدولة كل طرف.
7) يجوز لشركات النقل الجوي المعيَنة التابعة لأحد الطرفين و التي تستغل رحلات على الخدمات 13 سبتمبر سنة 2009 م المتفق عليها إبرام اتفاقات تجارية بما فيه، دون الحصر، "ا لمجال - المحجوز" و " تقاسم الرموز" مع شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة للطرف الآخر. ينبغي على سلطات الطيران التابعة للطرفين أن توافق على مثل هذه الاتفاقات. تكون الاتفاقات المماثلة مع شركات النقل الجوي التابعة لبلد ثالث موضوع اتفاق منفصل بين سلطات الطيران التابعة للطرفين.
8) يجب أن يكون استغلال الخدمات الجوية باستعمال طائرات "مؤجرة بالطاقم" موضوع رخصة صادرة عن الطرف الآخر.
9) يجوز لشركات النقل الجوي المعيَنة و التابعة للطرفين القيام باستغلال باستعمال أي نوع من طائ رات ن قل ال رك اب ذات سع ة أق ل من 500 مقعد.
أوامر