المادة 19
تعديل الاتفاق
1 . إذا ارتأى أي من الطرفين أنه من المرغوب فيه تعديل بنود هذا الاتفاق و ملحقه، يمكنه طلب مشاورات بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين تتعلق بالتعديل المقترح وينبغي أن تبدأ هذه المشاورات في غضون مدة ستين (60) يوما من تاريخ الطلب، ما لم تتفق سلطات الطيران التابعة للطرفين على تمديد هذه المدّة.
2 . تدخل التعديلات التي تطرأ على هذا الاتفاق حيَز التنفيذ عند تأكيدها عن طريق تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
3 . يمكن إدخال تعديلات على ملحق هذا الاتفاق باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين.