المادة 18
تسوية الخلافات
1 . في حالة وجود أي خلاف بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتعين على الطرفين أولا محاولة تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات بين سلطات الطيران التابعة للطرفين.
2 . في حالة عدم توصل سلطات الطيران التابعة للطرفين إلى اتفاق، تتم تسوية الخلاف عن طريق القنوات الدبلوماسية.
3 . في حالة عدم التوصل إلى حل للخلاف عن طريق الوسائل المذكورة أعلاه، ينبغي و بطلب من أحد الطرفين إحالة الخلاف للبت فيه إلى هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة (3) أعضاء، يعين الطرفان اثنين منهما ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث.
4 . ينبغي على كل طرف تعيين محكم في غضون ستين (60) يوما من تاريخ استلام أحد الطرفين إشعارا من الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية يطلب فيه تسوية الخلاف عن طريق التحكيم ويعين المحكم الثالث في غضون ستين (60) يوما آخر وفي حالة فشل أحد الطرفين في تعيين محكم في غضون الفترة المحددة أو في حالة عدم تعيين المحكم الثالث في غضون الفترة المحددة، يمكن لأحد الطرفين الطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بتعيين محكم أو محكمين حسب ما تقتضيه الحالة.
5 . ينبغي أن يكون المحكم الثالث المعيَن طبقا للفقرتين 3 و 4 من هذه المادة من رعايا دولة أخرى و أن يكون رئيسا لهيئة التحكيم. وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين أو منع من القيام بمهمته، يجب على نائب رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الذي ينوب عنه القيام بالتعيينات الضرورية.
6 . ينبغي أن تتوصل هيئة التحكيم لقرار بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار ملزما للطرفين.
ويتحمل كل طرف مصاريف العضو التابع له وممثله في إجراءات التحكيم. يتحمل الطرفان مناصفة تكاليف الرئيس والمصاريف الأخرى. وفي جميع الأحوال، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات الخاصة بها.