المادة 15
سلامة الطيران
1 . يمكن لكل طرف طلب إجراء مشاورات، في أي وقت، فيما يتعلق بمقاييس السلامة التي يطبقها الطرف الآخر في مجالات متعلقة بمنشآت الملاحة الجوية و طاقم الرحلة والطائرة وتشغيل الطائرة. و ينبغي أن تجرى هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام هذا الطلب.
2 . إذا وجد أحد الطرفين، بعد هذه المشاورات، أن الطرف الآخر لا يتَبع أو يطبق فعليّا مقاييس السلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تتوافق مع المقاييس التي تم إعدادها في ذلك الوقت طبقا للاتفاقية، فإنّه يجب إعلام الطرف الآخر بمثل هذه النتائج و بالإجراءات الضرورية للالتزام بمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني، وعليه يتخذ الطرف الآخر الإجراء التصحيحي الملائم في غضون الفترة المتفق عليها.
3 . تطبيقا للمادة 16 من الاتفاقية، يتم الاتفاق كذلك على أن أيّ طائرة تستغل من طرف أو باسم شركة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين المستغلة لخدمة من أو إلى إقليم دولة الطرف الآخر، يمكن، عند وجودها في إقليم دولة الطرف الآخر، أن تخضع للتفتيش من قبل ممثلي الطرف الآخر المرخّص لهم، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير غير معقول في استغلال الطائرة. وبغض النظر عن الالتزامات المشار إليها في المادة 33 من الاتفاقية، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التأكّد من صلاحية وثائق الطائرة و رخص طاقمها و التأكد من أنّ أجهزة الطائرة و حالتها مطابقة للمقاييس المعدَة آنذاك تطبيقا للاتفاقية.
4 . عندما يقتضي الأمر اللجوء إلى إجراء عاجل لضمان سلامة استغلال شركة النقل الجوي، يحتفظ كل 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة طرف بحقه في التعليق الفوري أو تغيير رخصة الاستغلال لشركة أو شركات النقل الجوي التابعة للطرف الآخر.
5 . يتم إيقاف كل إجراء يتخذه أحد الطرفين طبقا للفقرة 4 أعلاه عند زوال السبب الذي استوجبه.
6 . استنادا إلى الفقرة 2 أعلاه، و إذا ما تبين أن أيا من الطرفين ما يزال غير ملتزم بمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني عند نفاذ الفترة المتفق عليها، ينبغي إعلام الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني. و ينبغي إعلام هذا الأخير في حالة التوصل إلى تسوية مرضية للوضع.