المادة 13
تمثيل شركة النقل الجوي و بيع الخدمة
1 . لغرض ضمان تشغيل الخدمات المتفق عليها، يمنح لشركة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين الحق في إقامة في إقليم دولة الطرف الآخر ممثليات لها تضم الموظفين الإداريين والتجاريين والتقنيين الضروريين .
2 . يمكن أن يكون الموظفون المشار إليهم أعلاه من رعايا دولتي الطرفين أو من بلدان أخرى بالتنسيق مع السلطات المختصة للطرفين. 23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م
3 . يمنح لشركة النقل الجوي المعيَنة التابعة لأحد الطرفين الحق في أن تبيع بنفسها خدمة النقل باستعمال وثائق النقل الخاصة بها في إقليم دولة الطرف الآخر طبقا لقوانين وتنظيمات هذه الدولة.
ويمكن لمثل هذا البيع أن يتم مباشرة في ممثليات شركات النقل الجوي المعينة أو من خلال وكلاء معتمدين حائزين على الرخص الملائمة لتقديم مثل هذه الخدمة.