المادة 12
تحويل فائض الإيرادات
1 . يمنح كل طرف، على أساس المعاملة بالمثل، لشركات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات على النفقات المتحصل عليه من قبل هذه الشركات في إطار استغلال الخدمات الجوية الدولية.
يتم هذا التحويل بالعملة الصعبة حسب سعر الصرف الرسمي المعمول به عند تاريخ التحويل وطبقا للقوانين المالية الخاصة بدولة الطرف التي يتم التحويل في إقليمها.
2 . لا تؤثر أحكام هذه المادة على المسائل الضريبية التي هي موضوع اتفاق آخر بين الطرفين.