المادة 11
التعريفات
1 . تحدد التعريفات الخاصة بأية خدمة متفق عليها حسب مستويات معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل ذات الصلة، بما فيها تكلفة الاستغلال والربح المعقول وخصوصيات شركة النقل الجوي والتعريفات التي تطبقها شركات النقل الجوي الأخرى على أي جزء من الطريق المحدد. ويكون تحديد هده التعريفات طبقا للأحكام التالية من هذه المادة.
2 . تتم الموافقة، إن أمكن ذلك، على التعريفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة و كذا على نسب عمولة الوكالة المعمول بها لدى الطرفين، أخذا بعين الاعتبار كل خط من الطرق المحددة بين شركات النقل الجوي المعيَنة، بالتشاور مع شركات النقل الجوي الأخرى المستغلة لكل أو لجزء من هذا الطريق.
3 . إذا تعذر على شركات النقل الجوي المعيَنة الموافقة على أي من هذه التعريفات أو لسبب أو لآخر تعذرت الموافقة على تعريفة طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران التابعة للطرفين أن تسعى إلى تحديد التعريفة باتفاق بينهما.
4 . تدخل التعريفات حيز التطبيق بعد الموافقة عليها من قبل سلطات الطيران لكلا الطرفين.
5 . وتبقى التعريفات المحددة طبقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول إلى غاية تحديد تعريفات جديدة.