المادة 10
الرسوم الجمركية
1 . إن الطائرات المستغلة على الخدمات المتفق عليها من طرف شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة لأحد الطرفين و كذا تجهيزاتها العادية وقطع الغيار والت موين بالوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما فيها الأكل والمشروبات و التبغ) على متن الطائرة، ينبغي، عند وصولها إلى إقليم دولة الطرف الآخر أن تكون معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والحقوق والأتاوى المماثلة الأخرى، بشرط أن تظل هذه التجهيزات وقطع الغيار والتموين والمؤن على متن الطائرة إلى غاية إعادة تصديرها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 . تعفى كذلك من الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف والمصاريف المماثلة الأخرى :
أ) مؤن الطائرة المحمولة على متنها في إقليم دولة أحد الطرفين في حدود ما تتفق عليه سلطات ذلك الطرف و المخصصة للاستعمال على متن الطائرة المستغلة على الخدمات المتفق عليها من طرف شركة النقل الجوي التابعة للطرف الآخر.
ب) تجهيزات و قطع الغيار المستوردة إلى إقليم دولة أحد الطرفين قصد الصيانة التقنية أو تصليح الطائرة التي تستغل في الخدمات المتفق عليها من قبل شركة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر.
ج) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة للاستعمال في استغلال الخدمات المتفق عليها من طرف طائرة شركة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر، إذا كانت مؤن الطائرة تلك تستعمل على جزء من الطريق داخل إقليم دولة الطرف الآخر الذي شحنت فيه.
د) الوثائق الضرورية التي تحمل رمز شركة النقل الجوي والتي تستعملها شركات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر بما فيها تذاكر السفر وفاتورات الشحن المستوردة أو التي هي في حالة استيراد من قبل شركة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين إلى إقليم دولة الطرف الآخر في إطار استغلال الخدمات المتفق عليها.
3 . يمنع استعمال المواد و المؤونة وقطع الغيار وكذا الوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة لأغراض غير تلك المشار إليها مباشرة في هذه الفقرة.
إن المواد المشار إليها أعلاه يمكن طلب إيداعها تحت إشراف أو مراقبة السلطات الجمركية طبقا للقوانين الداخلية الخاصة بالطرفين.
4 . لا يمكن إنزال الأجهزة العادية للطائرة والمعدات والإمدادات وقطع الغيار المحفوظة على متن طائرة تستغل من قبل شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة لأحد الطرفين على الخدمات المتفق عليها في إقليم دولة الطرف الآخر إلاّ بموافقة السلطات الجمركية لهذا الطرف. و في هذه الحالة، يمكن إيداعها تحت مراقبة هذه السلطات إلى غاية إعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقا للقوانين الجمركية.
5 . تسدد تكاليف الخدمات المقدمة للتخزين والرسوم الجمركية طبقا للقوانين الداخلية الخاصة بالطرفين.