المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستة ملايير وسبعة وسبعين مليونا وأربعمائة وستة وخمسين ألف دي نار 6.077.456.000(دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2009، ط بقا لل ج دول الملحق ب أصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 4.755.809.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 1.128.481.000 … دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 93.166.000 … دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 100.000.000 … دج.