مرسوم رئاسي رقم 09-269
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-269 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضم ن التصديق على الاتفاقي ة بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة من طرف الدورة الواح دة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 2 نوفمبر سنة
المادة 8
التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة المتاخمة مع عدم الاخلال بالمادّتين 9 و 10 وبالإضافة إليهما، وطبقا للفقرة 2 من المادّة 303 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز للدول الأطراف أن تقوم بتنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة المتاخمة التابعة لها والترخيص بالقي ام بتلك الأنشط ة. ويتعيّن عليها في هذا الصدد أن تفرض تطبيق "القواعد".