المادة 7
التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المياه الداخلية أو الأرخبيلية أو في البحر الإقليمي
1 - تتمتع الدول الأطراف، في ممارستها لسيادتها، بالحق الخالص في تنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثق افي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي، وفي الترخيص بالاضطلاع بها.
2 - مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدولي المتعلّقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، يجب على الدول الأطراف أن تشترط تطبيق "القواعد" على الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي.
3 - في إطار ممارسة الدول الأطراف لسيادتها داخل مياهها الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي، وطبقا للممارسات العامة بين الدول، ومن أجل التعاون بغية توفير أفضل السبل اللازمة لحماية السفن والطائرات الحكومية، تخطر الدول الأط راف دولة العَلَم الط رف في هذه الاتفاقية، وبالقدر الملائم الدول الأخرى التي تربطها صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بخصوص اكتشاف سفن أو طائرات حكومية يمكن التعرف عليها بهذه الصفة.