المادة 6
الاتفاقات الثنائية والإقليمية أو غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف
1 - تشجّع الدول الأطراف على إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو غيره ا من الاتف اق ات المتع ددة الأطراف، أو تحسين الاتف اق ات القائمة، بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب أن تكون جميع هذه الاتفاقات متفق ة تمام الاتفاق مع أحك ام هذه الاتفاقية وألاّ تن ال من طابعها العالمي. ويجوز للدول أن تعتمد في مثل هذه الاتفاقات، قواعد ونظما من شأنها أن تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية أفضل من الحماي ة التي توفرها له هذه الاتفاقية.
2 - يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات الثن ائي ة أو الإقليمي ة أو المتع ددة الأط راف، أن تدع و الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني، إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات.
3 - لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة، والناشئة عن اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف، أبرمت قب ل اعتم اد هذه الاتفاقية، وخاصة الاتف اق ات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية.