مرسوم رئاسي رقم 09-269
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-269 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضم ن التصديق على الاتفاقي ة بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة من طرف الدورة الواح دة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 2 نوفمبر سنة
المادة 4
العلاقة مع قانون الإنقاذ وقانون اللقى لا يخضع أي نشاط يتعلّق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية، لقانون الإنقاذ أو لقانون اللقى إلاّ في الأحوال الآتية :
أ) إذا كان ذلك مرخصا به من قبل السلطات ا لمختصة، و
ب) إذا كان ذلك متفقا تماما مع هذه الاتفاقية، و
ج) إذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات الانتشال.