المادة 35
النصوص ذات الحجّية حرّرت هذه الاتفاقية بالانجليزية والعربيّة والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية، وتعتبر النصوص الستة جميعها متساوية في الحجّية.
الملحق "القواعد" الخاصة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه أولا - مبادىء عامة القاعدة 1 : إن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الذي ينبغي اعتباره الخيار الأول. وبن اء على ذلك لا يرخص بتنفيذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه إلاّ إذا كانت متفقة مع حماية ذلك التراث، وعند الوفاء بهذا الشرط، يجوز الترخيص بهذه الأنشطة إذا كان الغرض منها الإسهام بصورة ملموس ة في حماية التراث الثق افي المغم ور بالمياه أو في معرفته أو تعزيزه.
القاعدة 2 : إن الاستغلال التجاري للتراث الثقافي المغمور بالمياه لأغراض التجارة أو المضاربة أو تشتيته 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بحيث تتعذر استعادته، يتعارض بص ورة جوهري ة م ع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه إدارة سليمة. ويجب عدم الإتجار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه أو "بيعه أو شرائه" أو المقايضة عليه كسلعة تجارية.
ولا يجوز تفسير ه ذه الق اعدة على أنه ا تحظر ما يأتي :
أ) توفير الخدمات الأثرية المهنية أو الخدمات ذات الصلة اللازمة، والتي تتطابق تماما من حيث طبيعتها وغرضها مع هذه الاتفاقية وتخض ع لترخيص السلطات ا لمختصة،
ب) إيداع قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المنتشلة أثناء أحد مشروعات البحث التي تتفق مع هذه الاتفاقية، شريطة ألا يؤثر مثل هذا الإيداع تأثيرا سلبيا على الأهمية العلمية أو الثقافية للقطع المنتشلة أو على سلامتها، وألا يؤدي إلى تشتيتها بحيث يتعذر تجميعها، وأن يكون متفقا مع أحكام القاعدتين 33 و 34، وأن يخضع لترخيص السلطات ا لمختصة.
القاعدة 3 : يجب ألا تؤثر الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه تأثيرا سلبيا على هذا الت راث بدرج ة أكب ر مما ه و ض روري لتحق يق أهداف المشروع.
القاعدة 4 : عند القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه يجب إعطاء الأفضلية لاستخدام التقنيات وأساليب الاستكشاف غير المدمرة "بدلا من انتشال القطع" وإذا كان التنقيب أو الانتشال ضروريا لغرض الدراسات العلمية أو للحماية النهائية للتراث الثقافي المغمور بالمياه، فإن الأساليب والتقنيات المستخدمة يجب ألا تتسبب إلا أقل دمار ممكن وأن تساهم في صون بقايا التراث.
القاعدة 5 : يجب أن تتجنب الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه أي مساس غير ضروري بحرمة الرفاة البشرية أو المواقع المقدسة.
القاعدة 6 : ي جب تن ظيم الأن شطة المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه تنظيما صارما لضمان التسجيل السليم للمعلومات الثقافية والتاريخية والأثرية.
القاعدة 7 : يجب تيسير وصول الجمهور إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، باستثناء الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه.
القاعدة 8 : يجب تشجيع إمكانيات التعاون الدولي في مجال الاضطلاع بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغ مور بالمي اه بغية تعزيز التبادل الفعال لعلماء الآثار وغيرهم من المهنيين المختصين والاستفادة من خبراتهم.
ثانيا - مخطط المشروع القاعدة 9 : قبل الاضطلاع بأي نشاط، يجب إعداد مخطط للمشروع يعرض على السلطات المختصة للحصول على الترخيص اللازم، وإخضاعه للمراجعة من قبل العاملين في المجال المعني.
القاعدة 10 : يشتمل مخطط المشروع على ما يأتي :
أ) تقييم الدراسات السابقة أو التمهيدية،
ب) بيان للمشروع وأهدافه،
ج) المنهجية التي تعيّن اتباعها والتقنيات الواجب استخدامها،
د) التمويل المتوقع،
ه) جدول زمني متوقع لإنجاز المشروع،
و) تشكيل أعضاء الفريق وبيان مؤهلات ومسؤوليات وخبرات كل واحد منهم،
ز) وضع خطط لأعمال التحليل والأنشطة الأخرى اللاحقة للعمل الميداني،
ح) برنامج لصون القطع الأثرية والموقع بالتعاون الوثيق مع السلطات ا لمختصة،
ط) سياسة خاصة بإدارة شؤون الموقع وصيانته طوال مدة المشروع،
ي) برنامج للتوثيق،
ك) سياسة للسلامة،
ل) سياسة للبيئة،
م) ترتيبات للتعاون مع المتاحف وغيرها من المؤسسات ولا سيّما المؤسسات العلمية،
ن) إعداد التقارير،
س) إيداع المحفوظات، بما في ذلك قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي نقلت من مكانها،
ع) برنامج مطبوعات.
القاعدة 11 : تنفذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه وفقا لمخطط المشروع الذي وافقت عليه السلطات ا لمختصة. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م القاعدة 12 : عندما تحدث اكتشافات غير متوقعة أو يطرأ تغيير على الظروف، يجب أن يعاد النظر في مخطط المشروع وأن يُعدّل بموافقة السلطات ا لمختصة.
القاعدة 13 : في حالات الطوارىء أو الاكتشافات العارضة، يجوز الترخيص بالاضطلاع بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، دون إعداد مخطط للمشروع، وذلك توخيا لحمايته، ويتضمن ذلك اتخاذ التدابير أو الاضطلاع بأنشطة الصون لفترة زمنية قصيرة لا سيّما منها ما يكفل تحقيق استقرار الموقع.
ثالثا - الأعمال التمهيدية القاعدة 14 : تشتمل الأعمال التمهيدية المشار إليها في القاعدة 10 (أ) على إجراء تقييم يستهدف تقدير أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه والبيئة الطبيعية المحيطة به ومدى تعرّضهما للضرر نتيجة للمشروع المقترح، وتقدير إمكانية الحصول على بيانات من شأنها أن تحقق أهداف المشروع.
القاعدة 15 : يشتمل التقييم أيضا على دراسات أساسي ة للأدل ة التاريخية والأثرية المتاحة، وللخصائص الأثرية والبيئية للموقع، وما يمكن أن ينجم عن أي تدخل محتمل من آثار تهدد في الأجل الطويل استقرار التراث الثقافي المغمور بالمياه المستهدف بهذه الأنشطة.
رابعا - أهداف المشروع ومنهجياته وتقنياته القاعدة 16 : يجب أن تكون المنهجية المتبعة ملائمة لأهداف المشروع، وأن تستخدم تقنيات تكفل قدر الإمكان عدم حدوث اضطراب في الموقع.
خامسا - التمويل القاعدة 17 : باستثناء الحالات التي يكون فيها التراث الثقافي المغمور بالمياه في حاجة عاجلة إلى الحماية، يجب أن يتم سلفا ضمان تمويل كاف للنشاط، بما يكفل انجاز جميع المراحل المحددة في مخطط المشروع، بما في ذلك مرحلة صون القطع المنتشلة وتوثيقها وحفظها، وإعداد التقارير عنها وتوزيعها.
القاعدة 18 : يجب أن يتضمن مخطط المشروع دليلا واضحا على القدرة على تمويل المشروع حتى النهاية، مثل تقديم سندات ضمان.
القاعدة 19 : يجب أن يتضمن مخطط المشروع خطة للطوارىء تكفل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه وال وثائق الخاصة به في حال ة ح دوث أي انقطاع في التمويل المتوقع.
سادسا - مدة المشروع - جدوله الزمني القاعدة 20 يُعد جدول زمني ملائم يضمن سلفا، قبل القيام بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، استكمال جميع المراحل المحددة في مخطط المشروع، بما في ذلك مراحل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه المنتشل وتوثيقه وحفظه وإعداد التقارير عنه ونشرها.
القاعدة 21 : يجب أن يتضمن مخطط المشروع خط ة للطوارىء تكف ل ص ون الت راث المغمور بالمياه والوثائق الخاصة به في حالة انقطاع العمل في المشروع أو إنهائه لأي سبب.
سابعا - الاختصاص والمؤهلات القاعدة 22 : لا يجوز الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه إلا تحت إشراف ورقابة عالم آثار مختص بالآثار المغمورة بالمياه يتمتع بالمؤهلات العلمية الملائمة للمشروع، وبحضور هذا العالم بصورة منتظمة.
القاعدة 23 : يجب أن يكون جم يع أعضاء الف ريق المعني بالمش روع متمتعين بالمؤهلات اللازمة وأن يكونوا قد أثبتوا كفاءتهم في المجالات التي أنيطت بهم في المشروع.
ثامنا - الصون وإدارة شؤون الموقع القاعدة 24 : يشتمل برنامج الصون على تدابير لمعالجة القطع الأثرية أثناء تنفيذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، وأثناء النقل وفي الأجل الطويل، وتنفذ أعمال الصون طبقا للمعايير المهنية السارية.
القاعدة 25 : يجب أن يشتمل برنامج إدارة شؤون الموقع على تدابير لحماية وإدارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي أثناء العمل الميداني وبعد انتهائه. كما يجب أن يتضمن البرنامج عنصرا خاصا بإعلام الجمهور، ويوفر وسائل معقولة لضمان استقرار الموقع ومراقبته وحمايته من التدخلات.
تاسعا - التوثيق القاعدة 26 : يشتمل برنامج التوثيق على مجموعة كاملة من الوثائق بما في ذلك تقرير مرحلي بشأن الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه طبق ا للمع ايير المهني ة الساري ة فيما يخص التوثيق الأثري. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القاعدة 27 : تشتمل الوثائق، كحد أدنى، على سجل شامل للموقع يتضمن إشارة إلى مصدر قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي حركت من مكانها أو نقلت أثناء الاضطلاع بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، وملاحظات ميدانية، ومخططات، ورسومات، وقطاعات، وصور فوتوغرافية أو غير ذلك من وسائل التسجيل الأخرى.
عاشرا - السلامة القاعدة 28 : توضع سياسة مناسبة لضمان سلامة وصحة أعضاء الفريق وغيرهم من العاملين في المشروع على أن تكون هذه الخطة متسقة مع الشروط النظامية والمهنية السارية.
حادي عشر - البيئة القاعدة 29 : تعد سياسة بيئية ملائمة تكفل عدم إحداث اضطرابات في قاع البحر والحياة البحرية بشكل لا موجب له.
ثاني عشر - تقديم التقارير القاعدة 30 : تقدم تقارير مرحلية ونهائية طبقا للجدول الزمني المحدد في مخطط المشروع، وت ودع في السجلات العامة المخصصة لذلك.
القاعدة 31 : تتضمن التقارير ما يأتي :
أ) بيان أهداف المشروع،
ب) بيان الأساليب والتقنيات المستخدمة،
ج) بيان النتائج المحرزة،
د) وثائق أساسية تخطيطية وفوتوغرافية عن جميع مراحل النشاط،
ه) توصيات بشأن صون وحفظ الموقع وأي قطعة من التراث الثقافي المغمور بالمياه نقلت من مكانها،
و) توصيات بشأن الأنشطة المقبلة.
ثالث عشر - حفظ محفوظات المشروع القاعدة 32 : يتم الاتفاق، قبل بدء أي نشاط، على التدابير المتعلقة بحفظ محفوظات المشروع وتحديد هذه التدابير في مخطط المشروع.
القاعدة 33 يحرص قدر الإمكان، على الاحتفاظ بمحفوظات المشروع، بما في ذلك أي قطعة من التراث الثقافي المغمور بالمياه نقلت من مكانها ونسخة من جميع اللوثائق المتعلقة بها، كاملة وفي مجموعة واحدة بحيث يمكن إتاحة الانتفاع بها للأوساط العلمية والجمهور، وبما يضمن حفظ هذه المحفوظات. وينبغي أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، وفي مهلة لا تتجاوز بأي حال مدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء المشروع، وعلى النحو الذي يتفق مع مقتضيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه.
القاعدة 34 : تدار شؤون محفوظات المشروع طبقا للمعايير المهنية الدولية السارية، وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات ا لمختصة.
رابع عشر - النشر القاعدة 35 : ينطوي المشروع على أنشطة لتثقيف الجمهور وإرشاده ولعرض نتائج المشروع عليه، حيثما كان ذلك مناسبا.
القاعدة 36 : تع د خلاصة نهائية ج امعة للمشروع :
أ) تعلن على الجمهور في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة درجة تعقد المشروع والطابع السري أو الحساس للمعلومات،
ب) تودع في السجلات الوطنية ذات الصلة. ★