المادة 31
التعديلات
1 - يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات عليها، بموجب رسالة مكتوبة توجهها إلى المدير العامّ، ويقوم المدير العامّ بتوزيع هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. وإذا وردت في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا التوزيع ردود إيجابية على هذا الطلب من نصف الدول الأطراف على الأقل، فإن المدير العام يعرض هذا الاقتراح على الاجتماع التالي للدول الأطراف لمناقشته والنظر في اعتماده.
2 - تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت.
3 - متى اعتمدت التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية، فإنها تخضع لتصديق الدول الأطراف أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
4 - تصبح التع ديلات التي يتم إدخاله ا ع لى هذه الاتفاقي ة نافذة فقط بالنسب ة للدول الأط راف التي ص دقت عليه ا أو قبلتها أو وافقت عليه ا أو انضمت إليها، بع د انقض اء ثلاث ة أشه ر منت اريخ إي داع ثلثي ال دول الأط راف الوثائق المش ار إليها في الفقرة 3 من هذه المادّة. وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل من الدول أو الأقاليم التي قامت بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
5 - تعتبر كل الدول أو الأقاليم التي تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية بعد تاريخ دخول التعديلات حيّز النفاذ طبقا للفقرة 4 من هذه المادّة، م ا لم تع رب عن نية مختلفة :
أ) أطرافا في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة،
ب) أطرافا في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.