المادة 2
الأهداف والمبادىء العامة
1 - تهدف هذه الاتفاقية إلى كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
2 - تتعاون الدول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
3 - تحافظ الدول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه من أجل مصلحة الإنسانية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،
4 - تقوم الدول الأطراف، منفردة أو مجتمعة وفقا لمقتضى الحال، باتخاذ جميع التدابير الملائمة طبقا لهذه الاتفاقية ولأحكام القانون الدولي، والضرورية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، مستخدمة لتحقيق هذا الغرض أفضل الوسائل العملية المتاحة تحت تصرفها، على النحو الذي يتفق مع إمكانياتها،
5 - يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الأول قبل السماح بأي أنشطة تستهدف هذا التراث وقبل الشروع في القيام بهذه الأنشطة،
6 - يجب أن يتم إيداع وصون وتدبير شؤون القطع المنتشلة من التراث الثقافي المغمور بالمياه، على نحو يكفل الحفاظ عليها لزمن أطول،
7 - يجب عدم استغلال التراث الثقافي المغمور بالمياه استغلالا تجاريا،
8 - وفقا لممارس ات الدول والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو ينط وي على تعدي ل ق واعد القان ون الدولي وممارسات ال دول في ما يخص الحصانات السيادية، ولا على تعديل حقوق أي دولة فيما يتعلّق بسفنها وطائراتها الحكومية،
9 - تحرص الدول الأعضاء على كفالة الاحترام الواجب لجميع الرفات البشرية ال تي توج د في المياه البحرية،
10 - يجب تشجيع الوصول، بشكل مسؤول وغير ضار إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه ف ي موقعه الأصلي لأغ راض المش اهدة والتوث يق، من أجل تعزيز توعية الجمهور بأهمية هذا التراث وتقديره له ورغبته في حمايته، إلاّ في الحالات التي يتع ارض فيها ذلك مع حماية هذا التراث وإدارته،
11 - لا يجوز اتخاذ أي عمل أو نشاط يجري الاضطلاع به استنادا إلى هذه الاتفاقية أساسا للمطالب ة بأي مطلب يتع لّق بالسي ادة الوطنية أو بالاختصاص الوطني أو لتأكيد هذا المطلب أو للمنازعة فيه.