المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمع في باريس في الفترة من 15 أكتوب ر إلى 3 نوفمبر سن ة 2001، في دورته الحادية والثلاثين،
- إذ يعترف بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه باعتباره جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية وعنصرا بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب والأمم وتاريخ العلاقات فيما بينه ا بخصوص تراثها المشترك،
- ويدرك أهمية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والحف اظ عليه وأن مسؤولية الاضطلاع بهذه المهمة تقع على عاتق جميع الدول،
- ويلاحظ تزايد اهتمام الجمهور بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتقديره له،
- واقتناعا منه بأهمية البحث والإعلام والتعليم بالنسبة لحماية وحفظ التراث الثقافي المغمور بالمياه،
- واقتناعا منه أيضا بحق الجمهور في التمتع بالمزايا التعليمية والترفيهية الناشئة عن الانتفاع بشكل مسؤول وغير ضار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، وبقيم ة تثقيف الجمه ور من حيث الإسهام في التوعية بقيمة ذلك الت راث وفي تقديره وحمايته،
- وإدراكا منه للتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه من جراء الأنشطة غير المرخص بها التي تستهدفه، وللحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى لمنع هذه الأنشطة،
- ووعيا منه بالحاجة إلى اتخاذ التدابير الملائمة لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لبعض الأنشطة المشروعة التي يمكن أن تؤثر بطريقة عَرَضيّة على التراث الثقافي المغمور بالمياه،
- وإذ يشعر بالقلق العميق إزاء الاستغلال التجاري المتزايد للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وعلى الأخص بسبب بعض الأنشطة التي تستهدف بيع قطع من الت راث الثق افي المغمور بالمياه أو تملكها أو المقايضة عليها،
- ووعيا منه بتوافر التكنولوجيا المتقدم ة ال تي تيسّ ر اكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه وتسهّل الوصول إليه، 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م
- واعتقادا منه بأن التعاون فيما بين الدول، والمنظمات الدولية، والمؤسسات العلمية والمنظمات المهنية، وعلماء الآثار والغطاسين وسائر الأطراف المعنية وعامة الجمهور يعتبر أمرا أساسيا لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
- وإذ يرى أن عمليات استكشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه والتنقيب عن ه وحمايته، تتطلب تواف ر وتطبيق أساليب علمية خاصة واستخدام تقنيات ومعدات ملائمة كما تتطلب توافر درجة عالية من التخصص المهني، وكل ذلك يحتاج إلى اعتماد معايير تنظيمية موحدة،
- ويعترف بالحاجة إلى وضع قواع د تق نية فيما يتعلق بحماية وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه وتطوي ر هذه القواع د تدريجيا بم ا يتفق م ع القانون الدولي وممارسات الدول، بما في ذلك اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظ ر ومنع استيراد وتصدير ونق ل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، التي اعتمدت بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1970، واتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المعتمدة بت اريخ 16 نوفمب ر سن ة 1972، واتفاقي ة الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1982،
- والتزاما منه بزيادة فعالية التدابير المتخذة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لتنفيذ أعمال صون التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، أو لانتشال قطع هذا التراث بعناية عندما تقتضي ذلك ضرورات علمية أو وقائية،
- وإذ كان قد قرر في دورته التاسعة والعشرين أن هذه المسألة يجب أن تكون محلا لاتفاقية دولية، فإنه يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الث اني من شهر نوفمبر سنة .2001