المادة 29
قيود تطبيق الاتفاقية على المستوى الجغرافي يجوز للدول أو الأقاليم، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن لدى جهة الإيداع أن هذه الاتفاقية لن تنطبق على أجزاء معينة من أراضيها أو مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو مياهها الإقليمية البحرية، ويجب عليها أن تحدد في الإعلان الأسباب التي دعتها إلى الإدلاء بذلك الإعلان. وعلى هذه الدولة أن تعمل، قدر الإمكان وفي أسرع وقت ممكن، على تهيئة الظروف التي في ظلها يمكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المحددة في إعلانها، وأن تسحب، تحقيقا لذلك الغرض، إعلانها بشكل كامل أو جزئي بمجرد أن يتحقق ذلك. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م