مرسوم رئاسي رقم 09-269
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-269 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضم ن التصديق على الاتفاقي ة بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة من طرف الدورة الواح دة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 2 نوفمبر سنة
المادة 27
دخول الاتفاقية حيّز النّفاذ تدخ ل هذه الاتفاقية حيّز النّفاذ بعد انقض اء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الوثيق ة العشرين المشار إليها في المادّة 26، ويكون ذلك قاصرا على الدول أو الأق اليم العش رين التي أودعت وثائقها. وتدخل ح يّز النّفاذ بالنسبة لكل من الدول أو الأقال يم الأخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع تلك الدول أو الأقاليم وثائقها.