المادة 26
التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها
1 - تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الأعضاء في اليونسكو.
2 - تكون هذه الاتفاقية محلا للانضمام :
أ) من جانب الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك من جانب الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو من جانب أي دولة أخرى يدعوها المؤتمر العامّ لليونسكو للانضمام إلى هذه الاتفاقية،
ب) من جانب الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الداخلي الكامل، والمعترف لها بتلك الصف ة من جانب الأمم المتحدة، ولكنها لم تحصل على الاستقلال الكامل طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 1514 (15) والتي لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، بما في ذلك الاختصاص بالانضمام إلى المعاهدات المتعلقة بتلك المسائل.
3 - تودع الوثائق المتعلقة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العامّ.