المادة 25
التسوية السلمية للمنازعات 1 -أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يجب أن يكون محلا لمفاوضات تجري بحسن نية أو لأي وسيلة تسوية سليمة أخرى تختارها الدول.
2 - في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال أجل معقول، يجوز إحالة النزاع إلى اليونسكو للوساطة، وذل ك بالاتف اق فيم ا بين الدول الأطراف المعنية.
3 - وفي حالة عدم اللجوء إلى الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية عن طريق الوساطة، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك بعد إجراء التعديلات الضرورية، على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
4 - ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادّة أي إجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية، وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادّة 287 منها، إلاّ إذا كانت هذه الدولة الطرف - لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق - قد اختارت إجراء آخر وفقا للمادّة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية.
5 - يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق، أن تختار، بموجب إعلان مكتوب، أسلوبا أو أكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادّة 287 م ن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى ه ذه المادّة. وتنطبق المادّة 287 ع لى ذلك الإعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفا فيه ويكون غير مشمول بإعلان آخر ساري المفعول. ولأغراض التوفيق والتحكيم، طبقا للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز للدولة المعنية أن تعيّن موفقين أو محكمين تدرج أسماؤهم في القوائم المذكورة في المادّة 2 من المرفق الخامس وفي المادّة 2 من المرفق السابع، من أجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية.