مرسوم رئاسي رقم 09-269
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-269 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضم ن التصديق على الاتفاقي ة بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة من طرف الدورة الواح دة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 2 نوفمبر سنة
المادة 24
أمانة الاتفاقية
1 - يكون المدير العامّ مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية.
2 - تشمل واجبات الأمانة ما يأتي :
أ) تنظ يم اجتماعات الدول الأط راف المذك ورة في الفققرة الأولى من المادّة 23،
ب) تقديم المس اعدة اللازمة إلى الدول الأط راف من أجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف.