المادة 23
اجتماعات الدول الأطراف
1 - يدعو المدير العامّ إلى عقد اجتماع للدول الأطراف في غضون السنة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيّز النّفاذ، ثم بعد ذلك مرة كل عامين على الأقل. كما يدعو المدير العامّ إلى عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف إذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأطراف.
2 - يتولى اجتماع الدول الأط راف تح دي د وظائفه ومسؤولياته.
3 - يعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي.
4 - يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن ينشىء هيئة استشارية علمية وتقنية، تتألف من خبراء ترشحهم الدول الأطراف، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين.
5 - تتولّى الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية القيام على النحو الملائم بمساعدة اجتماع الدول الأطراف في المسائل ذات الطابع العلمي أو التقني فيما يخص تطبيق "القواعد".