مرسوم رئاسي رقم 09-269
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-269 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضم ن التصديق على الاتفاقي ة بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة من طرف الدورة الواح دة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 2 نوفمبر سنة
المادة 22
السلطات المختصة
1 - في سبيل ضمان التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية، تنشىء الدول الأطراف سلطات مختصة، أو تعزز السلطات المختصة القائمة حيثما توجد، وذلك بهدف وضع قائمة حصر للتراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونها واستيفائها، وتوفير الحماية الفعالة لهذا التراث وصونه وعرضه وإدارته، وكذلك القيام بأنشطة البحث والتعليم في هذا ا لمجال.
2 - تبلغ الدول الأطراف المدير العامّ بأسماء وع ن اوين سلطاتها المختص ة بالتراث الثق افي المغمور بالمياه.