المادة الأولى
التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية :
1 - أ) يقصد ب "التراث الثقافي المغمور بالمياه"
جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي ظلّت مغمورة بالمياه ج زئيا أو كل يا، بصورة دوري ة أو متواصل ة، لمدة مائة (100) عام على الأقل مثل :
أ) 1 - المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي، و
أ) 2 - السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي، و
أ) 3 - الأشي اء التي تنت مي إلى عصر ما قبل التاريخ،
ب) لا تعتبر خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار من التراث الثقافي المغمور بالمياه،
ج) لا تعتبر المنشآت وغيرها من خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار والتي لا تزال مستخدمة، من التراث الثقافي المغمور بالمياه،
2 - أ) يُقصد بعبارة "الدول الأطراف"، الدول التي قبلت الالتزام بهذه الاتفاقية والتي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية،
ب) تنطبق هذه الاتفاقية، مع ما يلزم من تعديل، على الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (ب) من المادّة 26 والتي تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية طبقا للشروط المبيّنة في تلك الفقرة، وضمن هذا النطاق تشير عبارة "الدول الأطراف" إلى تلك الأقاليم.
3 - يُقصد ب"اليونسكو" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
4 - يُقصد ب"المدير العامّ" المدير العام لليونسكو،
5 - يُقصد ب"المنطقة"، قاع البحار وقاع المحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية،
6 - يُقصد ب"الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه" الأنشطة التي يشكّل التراث الثقافي المغمور بالمياه الموض وع الرئيسي لها، والتي يمك ن أن تسيء مادي ا أو تضر بطريق ة أخ رى بالتراث الثق افي المغمور بالمياه بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
7 - يُقصد ب"الأنشطة التي تؤثر بطريق ة عرضي ة على التراث الثقافي المغمور بالمياه" الأنشطة التي بال رغم من أن التراث الثق افي المغم ور بالمياه لا يشكّل هدفها الأوّل أو أح د أهدافه ا، إلاّ أنها يمكن أن تسيء ماديا أو تضر بطريقة أخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه،
8 - يُقصد ب"السفن والطائرات الحكومية" السفن الحربية وغيرها من السفن أو الطائرات التي كانت مملوكة لإحدى الدول أو كانت تلك الدولة تتولى 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تشغيلها، وكانت تستخدم، عندما غرقت، للأغراض الحكومية غير التجارية وحدها، والتي تعرف بهذه الصفة وينطبق عليها تعريف الت راث الثق افي المغمور بالمياه،
9 - "القواعد"، يُقصد بها القواعد المتعلّقة بالأنشطة ال تي تستهدف التراث الثقافي المغم ور بالمياه، على النحو المشار إليها في المادّة 33 من هذه الاتفاقية.