المادة 19
التعاون وتبادل المعلومات
1 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من أجل حماية وإدارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية، بما يشمل التعاون، قدر المستطاع، في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور.
2 - تتعهد كل دولة طرف، في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية، بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيره ا من ال دول الأط راف في ما يتعلق، على سب يل المثال لا الحصر، باكتش اف التراث، وتحديد موقعه، وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه أو انتشاله بصورة تتنافى مع أحك ام هذه الاتفاقية، أو بم ا يشكل انتهاكا لأحكام أخرى من القانون الدولي، أو بما يتع ارض م ع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م
3 - يجب أن تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه أو بمكان وجوده، والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها أو تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف، قيد السرية، في حدود تشريعاتها الوطنية، ومخصصة حصرا للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان إفشاء هذه المعلومات يمكن أن يشكّل خطرا أو يهدّد بفشل حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه.
4 - تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها أو انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية أو انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما أمكن ذلك.