المادة 18
ضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه والتصرف فيه
1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في أراضيها، والذي تم انتشاله بطريقة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تقوم ك ل دول ة طرف بتسجيل وحماية التراث الثق افي المغمور بالمي اه، الذي تم ضبطه بموجب ه ذه الاتفاقية، وتتخذ كاف ة التدابي ر المعقولة للمحافظة عليه.
3 - تبلغ كل دولة طرف المدير العامّ وأي دولة طرف أخرى تربطها بالتراث المعني صلة يمكن التحقق منها وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بأي عملية ضبط قامت بها بموجب هذه الاتفاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه.
4 - تكفل الدولة الطرف التي قامت بضبط تراث ثقافي مغمور بالمياه، أن يكون التصرف فيه من أجل الصالح العامّ، مع مراعاة ضرورة صونه وإجراء بحوث بشأنه، وضرورة إعادة تجميع الأجزاء المتناثرة من ا لمجموعات، وضرورة إتاحته للجمهور وللعرض ولأغراض التعليم، وتحقيق مصالح أي دولة لها صلة يمكن التحق ق منها، وخاص ة صل ة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.