مرسوم رئاسي رقم 09-269
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-269 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضم ن التصديق على الاتفاقي ة بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة من طرف الدورة الواح دة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 2 نوفمبر سنة
المادة 16
التدابير المتعلقة بالمواطنين والسفن تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.