مرسوم رئاسي رقم 09-269
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-269 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضم ن التصديق على الاتفاقي ة بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة من طرف الدورة الواح دة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 2 نوفمبر سنة
المادة 15
عدم استخدام المناطق الخاضعة لولاية الدول الأطراف تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع استخ دام أراضيها، بما في ذلك موانئها البحرية، وكذلك الجزر المصطنعة، والمنشآت والهياكل الواقعة تحت ولايتها أو سلطتها الخالصة، لمساندة أي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغم ور بالمي اه ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.