مرسوم رئاسي رقم 09-269
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-269 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضم ن التصديق على الاتفاقي ة بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة من طرف الدورة الواح دة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 2 نوفمبر سنة
المادة 14
مراقبة دخول التراث في الإقليم، أو الاتجار به أو حيازته تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المصَدّرة و/ أو المنتشلة بشكل غير مشروع، إلى إقليمها أو الاتجار بها أو حيازتها، إذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.