المادة 13
الحصانة السيادية لا تل زم السفن الح ربية والسفن الحكوم ية الأخرى أو الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية، وتعمل لأغراض غير تجارية، وتضطلع بعملياتها العادي ة، ولا تشت رك ف ي أنشط ة تسته دف الت راث الثق افي المغم ور بالمي اه، بالإبلاغ عن الاكتش افات المتعلق ة بالت راث الثقافي المغمور بالمي اه بموجب أحك ام الموادّ 9 و 10 و 11 و 12 من ه ذه الاتفاقي ة.
بي د أن ه يجب ع لى ال دول الأط راف أن تكفل، ع ن طريق اتخاذ التدابير الملائمة التي لا تعوق العملي ات أو القدرات التنفيذية لسفنه ا الحربية 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أو سفنها الحكومية الأخرى أو طائراتها العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية وتعمل لأغراض غي ر تج ارية، امتث ال هذه السفن أو الطائرات للموادّ 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الاتفاقية. وذلك بالقدر المعقول والعملي.