المادة 12
حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة
1 - لا يجوز منح تراخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثق افي المغمور بالمياه الموجود في المن طقة، إلاّ بما يتفق مع أحكام هذه المادّة.
2 - يدعو المدير العامّ جميع الدول الأطراف التي أخطرته باهتمامها بموجب الفقرة 4 من المادّة 11 إلى التشاور بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وإلى تعيين إحدى الدول الأطراف لتنسيق هذه المشاورات باعتبارها "الدولة المنسقة". ويدعو المدير العامّ أيضا السلطة الدولية لقاع البحار للمشاركة في هذه المشاورات.
3 - يجوز لجميع الدول الأطراف أن تتخذ كافة التدابير العملية بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، حتى قبل إجراء أية مشاورات إذا اقتضى الأمر، وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه، سواء أكان هذا الخطر ناجما عن نشاط بشري، أو عن أي سبب آخر، بما في ذلك النهب.
4 - تقوم الدولة المنسقة بما يأتي :
أ) تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير، و
ب) إصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها، بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى إصدار تلك التراخيص،
5 - يجوز للدولة المنسقة أن تجري جميع ما يلزم من بحوث تمهيدية عن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعليها أن تصدر جميع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج على وجه السرعة إلى المدير العامّ الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات على وجه السرعة لسائر الدول الأطراف.
6 - عندما تقوم الدولة المنسقة بتنسيق المشاورات واتخاذ التدابير وإجراء البحوث التمهيدية تطبيقا لأحكام هذه المادّة، فإنها تتصرف لصالح البشرية جمعاء، وبالنيابة عن جميع الدول الأطراف، مع إيلاء اهتمام خاص للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي أو التاريخي أو الأثري للتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.
7 - لا يجوز لأي دولة طرف أن تقوم بأنشطة تستهدف السفن أو الطائرات الحكومية في المنطقة، أو أن ترخص بإج راء هذه الأنشط ة، دون موافق ة دول ة العَلَم.