المادة 11
الإبلاغ والإخطار في "المنطقة"
1 - تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في "المنطقة"
وفقا لأحك ام هذه الاتفاقية وللمادّة 149 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البح ار. وبناء على ذلك، إذا اكتشف أحد مواطني دولة طرف، أو إحدى السفن التي تحمل علم دولة ط رف، تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه موجودا في "المنطقة"، أو إذا ك ان أي منهما يعتزم الش روع في أنشطة تستهدف هذا التراث، وجب على تلك الدولة الطرف أن تطلب من مواطنها، أو من ربان السفينة، أن يبلغها بهذا الاكتشاف أو النشاط.
2 - تقوم الدول الأطراف بإبلاغ المدير العامّ والأمين العامّ للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات أو الأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه التي أبلغت بها.
3 - يقوم المدير العامّ على وجه السرعة بإبلاغ أي معلوم ات من هذا النوع يتلقاه ا من دول أطراف إلى سائر الدول الأطراف.
4 - يجوز لأي دولة طرف أن تخطر المدير العامّ باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعّالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه.
ويجب أن يستند هذا الإخطار إلى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه، مع إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي أو التاريخي أو الأثري.