المادة 10
حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري
1 - لا يجوز منح أي ترخيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في منطقة الرصيف القاري، إلاّ بما يتفق وأحكام هذه المادّة.
2 - يحق للدول الأطراف التي يوجد في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو في منطقة رصيفها الق اري تراث ثقافي مغمور بالمياه أن تمنع أو تجيز أي نشاط يستهدف هذا الت راث، وذلك لمنع المساس باختصاصها أو بحق وقه ا السيادية المقررة بم وجب أحك ام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
3 - عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه، أو إذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة طرف أو في منطقة رصيفها القاري، تقوم تلك الدولة الطرف بما يأتي :
أ) تستشير جميع الدول الأطراف الأخرى التي أبدت اهتمامها، وفقا للفقرة 5 من المادّة 9، بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه،
ب) تنسق هذه المشاورات باعتبارها "الدولة المنسقة"، ما لم تعلن صراحة أنها لا ترغب في القيام بذلك، وفي هذه الحالة يجب على الدول الأطراف التي أبدت اهتماما وفقا للفقرة 5 من المادّة 9 أن تقوم بتعيين دولة منسقة.
4 - مع عدم الإخلال بواجب جميع الدول الأطراف فيما يتعلّق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق اتخاذ جميع التدابير العملية وفقا لأحكام القانون الدولي لدرء الأخطار المباشرة التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه، بما في ذلك النهب، يجوز للدولة المنسقة أن تتخذ كافة التدابير العملية و/ أو تصدر التراخيص اللازمة بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية، حتى قبل إجراء أية مشاورات إذا اقتضى الأمر، وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه، سواء أكان هذا الخطر ناجما عن أنشطة بشرية أو عن أي سبب آخر، بما في ذلك النهب.
ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول الأطراف الأخرى.
5 - تقوم الدولة المنسقة بما يأتي :
أ) تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما فيها الدولة المنسقة، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير،
ب) إصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع هذه "القواعد"، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسق ة، ع لى أن تتولى دولة طرف أخرى إصدار تلك التراخيص،
ج) يجوز لها أن تجري ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعليها أن تصدر ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج دون إبطاء إلى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات بسرعة لسائر الدول الأطراف،
6) لدى تنسيق المشاورات، واتخاذ التدابير، وإجراء البحوث التمهيدية و/ أو إصدار التراخيص عملا بهذه المادّة، تتصرف الدولة المنسقة نيابة عن الدول الأطراف برمتها، لا بما يحقق مصالحها وحده ا.
ولا يشكل أي من هذه الإج راءات بذات ه أساسا لتأكيد أي حقوق تفضيلية أو اختصاصية لا ينص عليها القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
7 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 2 و 4 من هذه المادّة، لا يجوز إجراء أي نشاط يستهدف السفن والطائرات الحكومية دون موافقة دولة العلم وتعاون الدولة المنسقة. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م