مرسوم رئاسي رقم 09-268
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-268 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على البروتوكول الثاني لاتفاق ية لاه اي سن ة 1954 الخاص ة بحماي ة الممتلكات الثقافية في حال ة ن زاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة
الفصل الثاني — أحكام عامة بشأن الحماية
المادة 8
الاحتياطات من آثار الأعمال العدائية تقوم أط راف النزاع إلى أقصى حد مستطاع، بما يأتي :
أ) إبعاد الممتلكات الثقافي ة المنقولة عن ج وار الأه داف العسك رية أو توفي ر حماي ة كافي ة لها في موقعها،
ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقرب ة من ممتلكات ثقافية.