الفصل الثاني — أحكام عامة بشأن الحماية
المادة 7
الاحتياطات أثناء الهجوم دون إخلال باحتياطات أخرى يقتضي القانون الإنساني الدولي اتخاذها في تنفيذ العمليات العسكرية، يعمد كل طرف في النزاع إلى :
أ) بذل كل ما في وسعه عمليا للتحقق من أن الأهداف المزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادّة 4 من الاتفاقية،
ب) اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب الإضرار العرضي بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادّة 4 من الاتفاقية، وعلى أي حال حصر ذلك في أضيق نطاق ممكن،
ج) الامتناع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادّة 4 من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة،
د) إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح :
1 - أن الهدف يتمثل في ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادّة 4 من الاتفاقية،
2 - أن الهجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أض رار ع رضي ة مف رط ة بممتلك ات ثقافي ة محمية بم وجب المادّة 4 من الاتفاقية، تتج اوز م ا يتوق ع أن يحققه ذلك الهج وم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.